( و ) عن ( ) رواه بيع الحصاة ( بأن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه ، أو يجعلا الرمي لها بيعا ، أو بعتك ) عطف على بعتك فقوله [ ص: 450 ] أو يجعلا شبه اعتراض ومثله شائع لا يخفى ( ولك ) أو لي أو لنا ( الخيار إلى رميها ) لنحو ما مر فيما قبلها . مسلم