وإذا تقرر اشتراط المماثلة وقت الجفاف ( ) بفتح الراءين [ ص: 436 ] وضمهما وعليه يدل السياق ( ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ) ولا بسر ببسر ولا برطب ولا بتمر ولا طلع إناث بأحدها ولا بمثله للجهل بالمماثلة الآن وقت الجفاف وللخبر المار ، وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه ، ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن كما علم مما مر فلا يباع رطب برطب