( ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء ) فيمن اعتدل جسده ( عن مد ) تقريبا وهو رطل وثلث بغدادي [ ص: 229 ] ( والغسل عن صاع ) تقريبا وهو أربعة أمداد { لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوضئه المد ويغسله الصاع } ، أما من لم يعتدل جسده فيعتبر بالنسبة إلى جسده عليه الصلاة والسلام زيادة ونقصا كما قاله ابن عبد السلام ، فلو نقص عن ذلك مع الإسباغ كفى ، فقد نقل عن ( ولا حد له ) أي لماء الغسل والوضوء رضي الله عنه أنه قال : قد يرفق الفقيه بالقليل فيكفيه ، ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفيه . إمامنا
ويستحب الاقتصار على المد والصاع لأن الرفق محبوب وينقص بفتح الياء ، وماء الوضوء منصوب على أنه مفعول والفاعل ضمير يعود على الشخص ، وفي خط المصنف بالرفع وهو صحيح أيضا ، وحكم الموالاة هنا كالوضوء .
قال في الإحياء : لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب ، إذ سائر أجزائه ترد إليه في الآخرة فيعود جنبا . ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها .