( وفي قول ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { ( تجب الموالاة ) بين أشواطه وأبعاضها ( و ) تجب ( الصلاة ) } والأصح الأول . أما الموالاة فلما مر في الوضوء لاتحاد الخلاف فيهما ، ومحل الخلاف في تفريق كثير بلا عذر ، فلو كان يسيرا أو كثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء . أتى بالأمرين وقال خذوا عني مناسككم
قال الإمام : والكثير ما يغلب على الظن بتركه ترك الطواف ، إما بالإضراب عنه أو بظن أنه أتمه ، ومن العذر إقامة مكتوبة لا جنازة وراتبة بل يكره قطع الطواف الواجب لهما .
وأما الصلاة فللخبر المار والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضا ، فإن كان نفلا فسنة قطعا ، وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما لانتفاء ركنيتهما وشرطيتهما ، ولا يتعين على المحرم أن يطوف بنفسه .