ولو بنحو نذر قبل الحجر ، وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر ; لأن زيادة النفقة حينئذ بسبب السفر تكون في ماله لأنه مكلف فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله ( لكن لا يدفع المال إليه ) لئلا يضيعه ( بل يخرج معه الولي ) بنفسه إن شاء لينفق عليه بالمعروف ( أو ينصب شخصا له ) ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا كافيا لينفق عليه في الطريق بالمعروف ، والأوجه أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة ، وشمل ذلك ما لو قصرت مدة السفر ، ولا يرد على ذلك قولهم للولي أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها ; لأن الولي في الحضر يراقبه ، فإن أتلفها أنفق عليه ، بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع ، ومحل ذلك كما قاله ( والمحجور عليه لسفه كغيره ) في وجوب النسك عليه الأذرعي إذا أنفق عليه من مال نفسه ، فإن تبرع الولي بالإنفاق عليه وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا منع منه .