والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب ولا الاستقرار وإن خاف العنت ; لأن النكاح من الملاذ ، نعم لأجل خوف الوقوع في الزنا أولى ، لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي ، ومع ذلك إذا مات ولم يحج يقضى من تركته ; لأنه تأخير مشروط بسلامة العاقبة أما غير خائف العنت فتقديم الحج له أولى ( و ) الأصح ( أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما ) أي الزاد والراحلة وما يتعلق بهما ، وثمن ضيعته التي يستغلها إلى المؤن وإن بطلت تجارته ومستغلاته كما يلزم صرفها في دينه بخلاف الكفارة لما مر ، وفارق المسكن والخادم باحتياجه لهما حالا وما نحن فيه يتخذ ذخيرة للمستقبل والثاني لا يلزمه ما ذكر لئلا يلتحق بالمساكين ، وإطلاق تقديمه على النسك المصنف [ ص: 247 ] وغيره شامل لمن لا كسب له أيضا وهو كذلك وإن قال الإسنوي فيه بعد . قال في الإحياء : فعليه الخروج إلى الحج ، وإن عجز للإفلاس فعليه أن يكتسب قدر الزاد ، فإن عجز فعليه أن يسأل الزكاة والصدقة ويحج ، فإن لم يفعل ومات مات عاصيا ا هـ . ومعلوم أن النسك باق على أصله إذ لا يتضيق إلا بوجود مسوغ ذلك ، فمرادهم بما ذكر استقرار الوجوب أخذا مما يأتي ، وحينئذ فالأوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق . من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس