وفيه عن الدارمي : لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئ عن حجة الإسلام والقضاء ، أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للإسلام ، ويبدأ بحجة الإسلام ، أجزأته واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء ، وعليه فدية للإفساد وأخرى للفوات . وما اقتضاه كلام جمع من الأصحاب من عدم وجوب دم على الرقيق قيده ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته الزركشي بحثا بما إذا لم يكن قضاء عن واجب نذر أو قضاء أفسده وإلا وجب ، قال : بل ينبغي وجوبه إذا قدر على الحرية لقدرته على الصفة المعلقة هي عليها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع ، واستظهر [ ص: 241 ] الشيخ بحثه الثاني دون الأول ، وقد يستبعد الثاني أيضا إذ لا دليل على هذا التنزيل .
نعم يؤيده الفرق المتقدم بين الكافر وغيره ، إلا أن يفرق بفحش الكفر ومنافاته للعبادة بذاته فلا يقاس غيره به .