( ويكره ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { ( إفراد ) يوم ( الجمعة ) بالصوم } ولكونه يوم عيد ، وعلم من ذلك أنه لا فرق في كراهة إفراده بين من يريد اعتكافه وغيره كما أفتى بذلك لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده الوالد رحمه الله تعالى ، ولا يراعى خلاف من منع الاعتكاف مع الفطر لأن شرط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة ، وليتقوى بفطره على الوظائف المطلوبة فيه ، ومن هنا خصصه جمع متقدمون نقلا عن المذهب بمن يضعف به عن الوظائف ، لكن يرده ما مر من ندب فطر عرفة ولو لمن لم يضعف به ، ويوجه بأن من شأن الصوم الضعف ، ويؤخذ من ذلك أيضا أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ، ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في النذور ويقاس به اليومان الآخران إذ لا تختص كراهة الإفراد بالجمعة كذلك بجامع أن ( وإفراد السبت ) أو الأحد بالصوم اليهود تعظم الأول والنصارى تعظم الثاني فقصد الشارع بذلك مخالفتهم ، ومحل ما تقرر إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة عادة له وإلا كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم عاشوراء أو عرفة فوافق يوم صومه فلا كراهة كما في صوم يوم الشك . ذكره في المجموع ، وهو ظاهر وإن أفتى ابن عبد السلام بخلافه ، ويؤخذ من التشبيه أنه لا يكره إفرادها بنذر وكفارة وقضاء وخرج بإفراد ما لو صام أحدهما مع يوم قبله أو يوم بعده فلا كراهة لانتفاء العلة إذ لم يذهب أحد منهم لتعظيم المجموع ، وقضية
[ ص: 210 ] التعليل بالتقوي بالفطر في كراهة إفراده أنه لا فرق بين إفراده وجمعه ، لكنه إذا جمعهما حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر ما حصل فيه من النقص قاله في المجموع .