[ ص: 199 ] فصل في موجب كفارة الصوم ( ) يقينا وخرج به الوطء في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان ( بجماع ) ولو لواطا وإتيان بهيمة أو ميت وإن لم ينزل ( أثم به بسبب الصوم ) أي لأجله لخبر الصحيحين { تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان } وهو بفتح المهملتين مكتل ينسج من خوص النخل ، { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال واقعت امرأتي في رمضان ، قال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال لا ، ثم جلس ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق } وفي رواية فيه تمر فقال : تصدق بهذا ، فقال : على أفقر منا يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك { البخاري } بلفظ الأمر . ورواية [ ص: 200 ] { فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين مسكينا } كما قاله أنه كان فيه خمسة عشر صاعا أصح من رواية { البيهقي } أنه كان فيه عشرون صاعا
وستأتي القيود مشروحة في كلام المصنف .
وأورد على هذا الضابط أمور أحدها إذا لا كفارة عليه بإفساده على الأظهر فينبغي التقييد بصوم نفسه ويجاب عنه بأن الكفارة إذا لم تلزم بإفسادها صومها بالجماع كما يأتي فبالأولى إفساد غيرها له . جامع المسافر ونحوه امرأته ففسد صومها