( ومن ) ( وهو بطهر المسح غسل قدميه ) إذ الأصل غسلهما والمسح بدل فإذا قدر على الأصل زال حكم البدل كالتيمم بعد وجود الماء ، ولو ( نزع ) خفيه أو أحدهما أو انقضت مدته أو شك في بقائها أو ظهر بعض محل الفرض بتخرق أو غيره ونحو ذلك لم يبطل مسحه ، ولو زلزل رجله في الخف ولم يخرجها عن القدم لم يؤثر على النص ، ويؤخذ ذلك من كلامه . أخرجها من قدم الخف إلى الساق
نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف ، وشمل كلامه وضوء دائم الحدث وهو الأوجه كما اقتضاه كلامهم خلافا للأذرعي حيث قال : يجب أن يكون محل الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية ، أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة ، أما للفريضة فواضح ، وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض ، فإذا ارتفعت بالنسبة للرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله ولم أره منقولا ( وفي قول يتوضأ ) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة ، واحترز بطهر المسح عن طهر الغسل بأن توضأ ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث ، أو أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه في الخف فلا يلزمه شيء .