( ولو جاز ) لهما لدوام عذرهما ( فلو أقام ) المسافر ( وشفي ) المريض ( حرم ) عليهما ( الفطر على الصحيح ) لانتفاء المبيح . أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر
والثاني لا يحرم اعتبارا بأول اليوم ، ولهذا لو لم يكن له الفطر ( أصبح صائما ثم سافر ) لقوله تعالى { وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } التقدير : فأفطر فعدة ( وكذا الحائض ) إجماعا والنفساء في ذلك مثلها ( والمفطر بلا عذر ) لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى لتوقف صحته عليها . ( وتارك النية ) الواجبة عمدا أو سهوا
. ولا يجب التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلا لبراءة الذمة
قال في المهمات : وقد يجب بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك ، ورد بمنع تسميته تتابعا ، إذ لو وجب لزم كونه شرطا في صحة الصوم كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا ، وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسميته ذلك تتابعا كونه واجبا مضيقا