( و ) سواء أكان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو قضاء ، بخلاف السفر القصير وسفر المعصية لما مر في صلاة المسافر قياسا على المحصر يريد التحلل وليتميز الفطر المباح من غيره ، وبحث يباح ( تركه للمسافر سفرا طويلا مباحا ) السبكي وغيره تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها ، بخلاف مديم السفر أبدا لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ، ومثله فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره