( ويسن مسح ) ظاهر ( أعلاه ) الساتر لظهر القدم ( وأسفله ) وحرفه وعقبه ( خطوطا ) لأثر في الأولين وقياسا عليه في الآخرين ، والأولى وضع أصابع يمنى يديه منفرجة على ظهر مقدم ابن عمر واليسرى على أسفل العقب وإمرارهما ، فتنتهي أصابع اليمنى إلى آخر الساق واليسرى إلى مقدم بطن الخف ولا يستحب استيعابه ، ويكره تكرار مسحه وإن أجزأ وغسله لأن ذلك يعيبه ويفسده . الخف
ويؤخذ من العلة عدم الكراهة في نحو الخشب وهو كذلك ( ويكفي مسمى مسح ) كمسح الرأس ولو بعود أو وضع يده المبتلة عليه وإن لم يمرها ونحو ذلك لورود المسح مطلقا ولم يصح في تقديره شيء فتعين الاكتفاء بما يطلق عليه الاسم ، ولا بد أن ( يحاذي ) أي يقابل ( الفرض ) من ظاهره ، لا باطنه الملاقي للبشرة فلا يكفي بالاتفاق ، [ ص: 208 ] ولو كان عليه شعر لم يكف المسح عليه جزما ، بخلاف الرأس فإن الشعر من مسماه ، إذ الرأس لما رأس وعلا ، وهو صادق على ذلك بخلاف شعر الخف فلا يسمى خفا ( إلا أسفل الرجل وعقبها فلا ) يكفي ( على المذهب ) لعدم ورود الاقتصار عليه ، والرخصة يجب فيها الاتباع .
والثاني يكفي قياسا على الأعلى ، والعقب مؤخر القدم ، وهو بفتح العين وكسر القاف ، ويجوز إسكان القاف مع فتح العين وكسرها .
( قلت : حرفه كأسفله ، والله أعلم ) لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا .