( ويصح ) لما صح { النفل بنية قبل الزوال يوما ؟ هل عندكم من غداء ؟ قالت لا ، قال : فإني إذن أصوم ، ويوما آخر : هل عندكم شيء ؟ قالت نعم ، قال : إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم لعائشة } واختص بما قبل الزوال للخبر ، إذ الغداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ولإدراك معظم النهار به غالبا بالنسبة لمن يريد صوم النفل كما في ركعة المسبوق ( وكذا ) تصح أنه صلى الله عليه وسلم قال ( قول ) قياسا على ما قبله تسوية بين أجزاء النهار كما في النية ليلا ( والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم ) في النية ( من أول النهار ) بأن لا يسبقها مناف بل تجتمع شرائط الصوم من الشخص المحكوم عليه بأنه صائم من أول النهار حتى يثاب على جميعه إذ صومه لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع ، ولو نيته ( بعده في ) صح وكذا كل ما لا يبطل به الصوم ، ومقابل الأصح لا يشترط ما ذكر ، وقول أصبح ولم ينو صوما ثم تمضمض ولم يبالغ فسبق ماء المضمضة إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع الشارح : وشرط الصوم هنا الإمساك عن المفطرات إلى آخره ودفع به توهم مثل كلام المصنف للنية مع أنها تقدمت في كلامه فليست مرادة هنا ، وقوله قبل الزوال أو بعده : أي على القول بصحة النية بعده .