ولو لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة . ويؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكر ، لكن أفتى لبس خفا على جبيرة الوالد رحمه الله تعالى بعدم جواز المسح لما ذكر .
ولا شك أن الجبيرة لا تكون إلا ممسوحة بمعنى أن واجبها المسح فشمل ذلك وضعها على الغسل المذكور