الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة . ويؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكر ، لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بعدم جواز المسح لما ذكر .

                                                                                                                            ولا شك أن الجبيرة لا تكون إلا ممسوحة بمعنى أن واجبها المسح فشمل ذلك وضعها على الغسل المذكور

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فوق ممسوح ) أي ما من شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح كما قاله الشهاب الرملي سم على بهجة .

                                                                                                                            لكن عبارة شيخنا الزيادي قوله : لأنه ملبوس فوق ممسوح ، قضيته أنه لو لم يجب مسحها بأن لم تأخذ من الصحيح شيئا لم يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها ا هـ .

                                                                                                                            وهو مخالف لما قاله الشهاب الرملي ولم يتعقبه ( قوله : بمعنى أن واجبها المسح ) قضيته أنها لو لم تأخذ من الصحيح شيئا لا يمتنع المسح على الخف لعدم وجوب مسحها حينئذ ، ويجزي عنها التيمم .

                                                                                                                            ثم رأيت شيخنا الزيادي جرى على هذه القضية في حاشيته ونصها : قوله : لأنه ملبوس إلخ ، قضيته أنه لو لم يجب مسحها بأن لم تأخذ من الصحيح شيئا لم يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها ، بخلاف ما لو غسل ما تحتها ثم وضعها فإنه يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها لأنه مخاطب بمسحها بعد ذلك [ ص: 207 ] وهو مخالف لما تقدم عن سم على بهجة




                                                                                                                            الخدمات العلمية