الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو اتخذ خفا من نحو جلد آدمي صح المسح عليه نظير ما مر ، بخلاف ما لو اتخذ المحرم خفا وأراد المسح عليه فإنه لا يصح كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى تبعا لجمع ، والفرق بينه وبين ما قبله أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو اللبس فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه ، والنهي عن لبس المغصوب ونحوه من حيث إنه متعد باستعمال مال غيره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : من نحو جلد آدمي ) أي ولو محترما ( قوله : صح المسح عليه ) قد يقال يشكل هذا بأن المنع من لبسه لمعنى قائم به فهو كالاستنجاء بالمحترم إلا أن يقال : هو وإن كان لمعنى قائم به لكنه لم يمنع من لبسه من حيث كونه لبسا بل من حيث إهانة صاحبه فهو لأمر خارج ومع ذلك فيه شيء ( قوله : باستعمال مال غيره ) أي في المغصوب وباستعمال ما يؤدي إلى الخيلاء وتضييق النقدين في الذهب ونحوه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية