( إن ) ( والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع ) بدون الخمس ( في موضع ثبوت الخلطة ) ماشية كانت أو غيرها ( وجبت زكاتها ) كسائر الأموال ( وإلا ) أي وإن انتفى شرط مما ذكر بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو لم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الخمس ( فلا ) زكاة لانتفاء الملك أو ضعفه لسقوط الإعراض عند انتفاء الشرط الأول ولعدم الحول عند انتفاء الثاني ولعدم معرفة كل منهم [ ص: 134 ] ماذا يصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الثالث ، وظاهر كلامهم فيها عدم الفرق بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده ( اختار الغانمون تملكها ومضى بعده ) أي بعد اختيار التملك ( حول ) الأذرعي ولعدم المال الزكوي عند انتفاء الرابع ولعدم بلوغه نصابا عند انتفاء الخامس ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء السادس لأنها لا تثبت مع أهل الخمس ، إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين .