( ويسن ) بالمثلثة ( إذا بدا صلاحه على مالكه ) { ( خرص ) أي حزر ( الثمر ) إلى عبد الله بن رواحة خيبر خارصا } وحكمته الرفق بالمالك والمستحق ، وشمل كلامه ثمار ; لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث البصرة فهي كغيرها ، وإن استثناها الماوردي فقال : يحرم خرصها بالإجماع لكثرتها وكثرة المؤنة في خرصها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز ، وتبعه عليه الروياني قالا : وهذا في النخل ، أما الكرم فهو فيه كغيرهم .
قال السبكي : وعلى هذا فينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف من أهل البصرة يجري عليه حكمهم ، ولهذا قال الأذرعي : لم أر هذا لغير الماوردي ، وقضية كلام شيخه والأصحاب قاطبة عدم الفرق ، وخرج ببدو الصلاح ما قبله فلا يتأتى فيه إذ لا حق للمستحقين ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدوه . الصيمري
نعم إن وجهان في البحر ، والأوجه على ما قاله بدا صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل الشيخ عدم الجواز ، لكن الأقيس على ما قاله ابن قاضي شهبة الجواز ، وخرج بالثمر الحب فلا خرص فيه لاستتار حبه ، ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمرة ، أن يطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرها أو ثمر كل النوع رطبا ثم يبسا ، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي لتفاوتهما ( والمشهور إدخال جميعه في الخرص ) أي جميع الثمر والعنب فيه ، ولا يترك للمالك شيئا وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { وكيفية الخرص } حمله إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رضي الله عنه وتبعه الأئمة على تركهم له ذلك من الزكاة ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعا بينه وبين الأدلة الطالبة لإخراج زكاة التمر والزبيب ، إذ في قوله فخذوا ودعوا إشارة لذلك : أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص ، واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضي بالإيجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو ، والثاني أنه يترك [ ص: 81 ] للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله تمسكا بظاهر الخبر المذكور ( و ) المشهور ( أنه يكفي خارص ) واحد ; لأن الخرص نشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم ، وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث مع الشافعي ابن رواحة واحدا يجوز أن يكون معينا أو كاتبا ، ولو وقف الأمر إلى تبين المقدار منهما أو من غيرهما . اختلف خارصان
والثاني يشترط اثنان كالتقويم والشهادة وقطع بعضهم بالأول