كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، أو الدعاء لأن ما أدركه أول صلاته فيراعى ترتيبها ( ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة ) بأن كبر عقب تكبيره ( كبر معه وسقطت القراءة ) عنه كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه ( وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح ) كما لو ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة ، ولا ينافي هذا ما مر من عدم تعينها بعد الأولى لفوات محلها الأصلي هنا ، إذ الأكمل قراءتها فيها فتحملها عنه الإمام ، ولو ( ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في ) تكبيرة ( غيرها ) لم تسقط عنه القراءة وتقدم في المسبوق في نظير ما هنا أنه من اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابعه ولم يذكراه هنا . سلم الإمام عقب تكبيرة المسبوق
قال في الكفاية : ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب التعوذ : أي على الأصح والافتتاح على مقابله ، وقد صرح بما قاله الفوراني ، وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر التعوذ ، ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور ، فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثالثة بطلت صلاته ، ومقابل الأصح يتخلف ويتمها على ما مر نظيره في كتاب الجماعة ( وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ) وجوبا ( باقي التكبيرات بأذكارها ) وجوبا [ ص: 482 ] في الواجب وندبا في المندوب كما يأتي في الركعات بالقراءة وغيرها وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها ، فإن التكبير هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها ( وفي قول لا تشترط الأذكار ) بل يأتي ببقية التكبيرات نسقا ; لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت وقت تطويل ، وادعى المحب الطبري أن محل الخلاف عند رفع الجنازة ، فإن اتفق بقاؤها لسبب ما أو كانت على غائب فلا وجه للخلاف بل يأتي بالأذكار قطعا .
قال الأذرعي : وكأنه من تفقه ، وإطلاق الأصحاب يفهم عدم الفرق ا هـ .
وهذا هو الأوجه وعلى الأول يستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته ، فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة ، بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ، ذكره في المجموع ، وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك .
ولو أحرم على جنازة يمشى بها وصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون ما بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع كما سيأتي ، وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام على القول بذلك المار في صلاة الجماعة ، ولا يضر المشي بها كما لو أحرم الإمام في سرير وحمله إنسان ومشى به فإنه يجوز ، كما تجوز الصلاة خلفه وهو في سفينة سائرة ، قاله ابن العماد وغيره .