أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه كما مر ( ولا يؤخذ شعره وظفره ) أي يحرم إزالة ذلك منه إبقاء لإثر الإحرام لخبر الصحيحين { ( ولا يقرب المحرم طيبا ) إذا مات } والقياس أن لا فدية على فاعل ذلك وإن خالف في ذلك الغزي وذهب أنه يبعث يوم القيامة ملبيا البلقيني إلى أن الذي نعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم وفرق بينهما بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت ، ثم محل ما تقرر فيما قبل التحلل الأول أما بعده فهو كغيره كما سيأتي في بابه ولا بأس بالبخور عند غسله كجلوس الحي عند العطار ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك هنا بخلاف ما هناك ، وقضية كلامهم وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما وهو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به كما لو كان عليه طواف ، أو سعي عدم حلق رأسه إذا مات ( في الأصح ) أي لا يحرم تطييبها ; لأن تحريمه عليها إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع عن الزوج وقد زالا بالموت والثاني يحرم قياسا على المحرم ورد بأن التحريم في المحرم كان لحق الله ولا يزول بالموت . ( وتطيب المعتدة ) المحدة
( والجديد أنه لا يكره في غير ) الميت ( المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه ) لعدم ورود نهي فيه ، قال الرافعي : ولا يستحب ، قال في الروضة عن الأكثرين إنه يستحب كالحي والقديم أنه يكره ورجحه المصنف بقوله ( قلت : الأظهر كراهته ، والله أعلم ) وإن اعتاد إزالته حيا ; لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ولم يثبت فيه شيء بل ثبت الأمر بالإسراع المنافي لذلك ; ولأن مصيره إلى البلى وصح النهي عن محدثات الأمور ، ونقل في المجموع الكراهة عن الأم والمختصر فهو جديد أيضا والصحيح في الروضة أن [ ص: 455 ] لأنه جزء فلا ينقطع كيده المستحقة في قطع سرقة ، أو قود وجزم في الأنوار والعباب بحرمة ذلك أي وإن عصى بتأخيره ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد شعر رأسه ، أو لحيته بصبغ ، أو نحوه ، أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الميت لا يختن وإن كان بالغا الأذرعي في قوته وهو ظاهر