الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يكره ) ( النفل قبلها ) بعد ارتفاع الشمس ( لغير الإمام ) ، ( والله أعلم ) لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة فخرج بقبلها بعدها وفيه تفصيل ، فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا وبغير الإمام الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فيكره له النفل قبلها ) أي وينعقد ( قوله : بغير الأهم ) قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم يكره له التنفل ، وصرح حج بخلافه [ ص: 397 ] في شرح العباب كما نقله سم عنه ، وقضيته أيضا أنه لا تتوقف كراهة التنفل له على كونه جاء للمسجد وقت صلاة العيد ، بلو كان جالسا فيه من صلاة الصبح كره وإن كان لصلاته سبب ، ثم قوله لاشتغاله إلخ هو واضح بالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه .

                                                                                                                            وأما لما قبلها فإن كان دخل وقت إرادة الصلاة فواضح أيضا ، وإلا بأن لم يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة إلا أن يقال : إنه لما كانت الخطبة مطلوبة منه كان الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وبغير الإمام الإمام فيكره له النفل إلخ ) عبارة القوت : قال الشافعي في البويطي : ولا يصل الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها . قال أصحابنا : ; لأن وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة ، وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب . أما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد الخطبة لأحد انتهت .




                                                                                                                            الخدمات العلمية