الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وقوله ومن حمله : أي أراد حمله ليكون على طهارة ( و ) غسل ( المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ) أي ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه للاتباع في الإغماء رواه الشيخان ، وفي معناه الجنون بل أولى لما قيل عن الشافعي أنه قال : قل من جن إلا وأنزل . لا يقال : لم لم يجب كما يجب الوضوء ؟ لأنا نقول : لا علامة ثم على خروج الريح ، بخلاف المني لمشاهدته ، وينوي هنا رفع الجنابة لأن غسله لاحتمالها كما تقرر ، ويجزئه بفرض وجودها إذا لم يبن الحال أخذا مما مر في وضوء الاحتياط ، وشمل كلامهم الغسل من الجنون والإغماء غير البالغ أيضا عملا بعموم الخبر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إذا أفاقا ) وينبغي أن يلحق بالمغمى عليه السكران فيندب له الغسل إذا أفاق ، بل قد يدعي دخوله في المغمى عليه مجازا ( قوله وينوي هنا رفع الجنابة ) أي في الجنون والإغماء ( قوله : ويجزئه ) أي الغسل ، وقوله بفرض وجودها : أي الجنابة ( قوله : إذا لم يبن الحال ) أي وهل يرتفع به الحدث الأصغر أو لا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغر محقق فلا يرتفع بالمشكوك فيه ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لما ذكر ( قوله : وشمل كلامهم الغسل من الجنون ) وقضيته أنه ينوي حينئذ رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من السنين مثلا ، وهو بعيد جدا لاستحالة إنزاله ، بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة ، لكن نقل عن م ر أنه ينوي في هذه الحالة رفع الجنابة نظرا لحكمة المشروعية انتهى . ومثله في الزيادي متعقبا له بقوله هذا ما بحث ، وما نقل عن م ر وشيخنا الزيادي يتناوله قوله هنا : وشمل كلامهم الغسل غير البالغ لكن لا تعرض فيه للنية . وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وينوي هنا رفع الجنابة ) أي على وجه الاشتراط كما سيأتي ، فلا تصح نية غسل الإفاقة مثلا ، وعليه فما ينويه غير البالغ مع انتفاء هذا المعنى فيه يراجع ( قوله : ويجزئه بفرض وجودها ) انظر ما معنى الإجزاء مع أنه محكوم بطهارته ما لم يتبين الحال




                                                                                                                            الخدمات العلمية