، كما ( و ) الغسل ( لغاسل الميت ) سواء أكان الميت مسلما أم كافرا ، وسواء أكان الغاسل جنبا أم حائضا لعموم خبر { يسن الوضوء من حمله } وإنما لم يجب لخبر { من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ } وقيس بالغسل الوضوء . ليس عليكم في غسل ميتكم [ ص: 331 ] غسل إذا غسلتموه