( فلو ) ( استؤنفت الجمعة ) أي إن وسع الوقت لأن إبطال إحداهما ليس بأولى من الأخرى فوجب إبطالهما ، ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة ، وبحث الإمام أنه يجوز فيها تقدم إحدى الجمعتين فلا تصح جمعة أخرى فينبغي لبراءة ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها ظهرا . قال في المجموع : وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه ، لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة . قال غيره : ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر ( وإن ) ( وقعتا ) بمحل يمتنع تعددها فيه ( معا أو شك ) في المعية فلم يدر أوقعتا معا أم مرتبا مثلا فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة ممن ، وإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما استظهره ( سبقت إحداهما ولم تتعين ) كأن سمع مريضان أو مسافران خارج المسجد تكبيرتين الشيخ ( أو تعينت ونسيت ) بعده ( صلوا ظهرا ) لتيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر ، ويمتنع إقامة جمعة بعدها والطائفة التي صحت الجمعة بها غير معلومة ، والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة فوجب عليهم الظهر ( وفي قول جمعة ) لأن المفعولتين غير مجزئتين فصار وجودهما كعدمهما ، وفي الروضة كأصلها ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول ، وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة ، سواء أوقعت معا أم مرتبا إلى أن ينتهي عسر الاجتماع بأمكنة تلك الجمعة ، فلا يجب أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلد وإن عسر الاجتماع في مكان فيه ، ثم الجمع الواقعة بعد انتفاء [ ص: 304 ] الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها ، ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها .