باب الوضوء هو بضم الواو : اسم للفعل وهو المراد بالتبويب ، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به في الأشهر ، وقيل بالفتح فيهما ، وقيل بالضم فيهما وهو أضعفها ، وهو اسم مصدر إذ قياس المصدر التوضؤ بوزن التكلم والتعلم ، وقد استعمل استعمال المصادر .
والوضوء أصله من الوضاءة وهي النظافة والنضارة والضياء من ظلمة الذنوب .
وفي الشرع : أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية ، وكان فرضه مع فرض الصلاة [ ص: 154 ] قبل الهجرة بسنة ، وهو معقول المعنى خلافا للإمام ومن تبعه ، وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفى فيه بأدنى طهارة وليس من خصوصيات هذه الأمة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإنما الخاص بها الغرة والتحجيل وموجبه الانقطاع مع القيام إلى الصلاة .
: منها الماء المطلق ولو مظنونا ، وإسلام وتمييز وعدم صارف ، ويعبر عنه بدوام النية حكما ، وعدم مناف من نحو حيض في غير أغسال الحج ونحوها ، وإزالة النجاسة على رأي يأتي وأن لا يكون بعضوه ما يغير الماء تغيرا مضرا وأن لا يعلق نيته فلو قال نويت الوضوء إن شاء الله تعالى لم يصح إلا أن يقصد التبرك . وشروطه كالغسل أمور
لا يقال : لم ألحق الإطلاق هنا بقصد التعليق وفي الطلاق بقصد التبرك إذ الفرق بينهما أن الجزم المعتبر في النية ينتفي به لانصرافه لمدلوله ما لم يصرفه عنه بنية التبرك ، وأما في الطلاق فقد تعارض صريحان : [ ص: 155 ] لفظ الصيغة الصريح في الوقوع ، ولفظ التعليق الصريح في عدمه ، لكن لما ضعف هذا الصريح بكونه كثيرا ما يستعمل للتبرك احتيج لما يخرجه عن هذا الاستعمال ، وهو نية التعليق به قبل فراغ لفظ تلك الصيغة حتى يقوى على رفعها حينئذ ، وأن يعرف كيفيته بأن لا يقصد بفرض معين نفلا ، وأن لا يكون على العضو حائل كدهن ووسخ تحت أظفار وغبار على بدن لا عرق متجمد عليه ، وقول القفال : تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن لا يمكن فصله عنه ، وأن يجري الماء على العضو ، ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لأنه قد يراد به ما يعم النضح ، ودخول الوقت في حق سلس أو ظن دخوله وتقديم استنجائه ، وتحفظ احتيج إليه وموالاة بينهما وبين الوضوء وبين أفعاله وبينه وبين الصلاة وعد بعضهم منها تحقيق المقتضى ، فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم يصح وضوءه ، وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به ، وغسل ما لا يتم الواجب إلا به وما ظهر بالقطع في محل الفرض .
ويرد بأن الأول ليس شرطا بل عند التبين وما بعده بالأركان أشبه