( ولو رعف ) بتثليث عينه والفتح أفصح ، وهو مثال لا قيد ; لأن المدار على بطلان الصلاة ( واستخلف ) لبطلان صلاته برعافه ; لأنه لا يعفى عنه سواء أكان قليلا أم كثيرا لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه ، وهذا هو مقتضى كلام ( الإمام المسافر ) القاصر الشيخين وجماعة من الأئمة . وقال القمولي في البحر نقلا عن الشيخ أبي حامد والمحاملي رد ا على أبي غانم صاحب ابن سريج في تأويل نص المختصر . وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا استخلاف قبل وجود الدم لتكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف لا يبطل وهو موافق لترجيح الرافعي ، لكن النووي رجح العفو عن الكثير أيضا . وفي المجموع حكاية ما ذكره القمولي ، قال البكري : وما يتخيل أن في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طائل تحته ا هـ .
والمعتمد الأول ( متما ) وإن لم يكن مقتديا به ( أتم المقتدون ) المسافرون ولو لم ينووا الاقتداء به لصيرورتهم مقتدين به حكما بمجرد الاستخلاف ومن ثم لحقهم سهوه وتحمل سهوهم . نعم لو نووا فراقه عند إحساسه بأول رعافه أو حدثه [ ص: 267 ] قبل تمام استخلافه قصروا ا كما لم يستخلفه هو ولا المأموم أو استخلف قاصرا ( وكذا لو عاد الإمام واقتدى به ) يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته ، واحترز بقوله واستخلف متما عما لو استخلف قاصرا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا أحدا فإنهم يقصرون ، ولو فلكل حكمه ( ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت ) بعد ذلك ( صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا ) أو ما في معناه من كونه ذا نجاسة خفية لما مر من صحة الصلاة خلف هؤلاء وحصول الجماعة بهم ( أتم ) ; لأنها صلاة وجب عليه إتمامها فامتنع عليه قصرها كفائتة الحضر ، وخرج " بفسدت " صلاته ما لو بان عدم انعقادها فله قصرها ، والضابط كما أفاده استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا الأذرعي أن كل ما عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا ، ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه كما في المجموع الإتمام ، ولو قال فقد الطهورين فشرع بنية الإتمام فيها ثم قدر على الطهارة المتولي وغيره : قصر ; لأن فعله ليس بحقيقة صلاة .
قال الأذرعي : ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها ، والمذهب خلافه ا هـ . والأوجه الأول ; لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها وإنما أسقط حرمة الوقت فقط ، وكذا يقال فيمن . صلى بتيمم بمن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها