( ولا يضر ) [ ص: 214 ] كالمسبوق ( وله فراقه ) بالنية ( إذا اشتغل بهما ) أي بالقنوت والجلوس مراعاة لنظم صلاته ومتابعته كما في المجموع أفضل من مفارقته والمفارقة هنا معذور فيها فلا تفوت بها فضيلة الجماعة كما قاله جمع متأخرون وأجروا ذلك في كل مفارقة خير بينها وبين الانتظار كما سنوضحه ، وما استشكل به جواز متابعة الإمام في القنوت مع أنه غير مشروع للمقتدي ، فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به ؟ رد بأنهم اغتفروا له ذلك للمتابعة ، ولا يشكل على ذلك ما مر من أنه لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه ، فهلا كان هنا كذلك لأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا . ( متابعة الإمام في القنوت ) في الصبح ( والجلوس الأخير في المغرب )