( ويندب ) للمأموم عرفا فيما يظهر استعمالا للأدب وإظهارا لرتبة الإمام عليه ولا يزيد على ثلاثة أذرع ، وقد تسن المساواة كما سيأتي في العراة والتأخر كثيرا كما في امرأة خلف رجل ( والاعتبار ) في تقدمه وتأخره ومساواته في القيام ومثله الركوع فيما يظهر ( بالعقب ) وهو مؤخر القدم لا الكعب وأصابع الرجل ، إذ فحش التقدم إنما يظهر به فلا اعتبار بتقدم أصابع المأموم مع تأخر [ ص: 188 ] عقبه ، بخلاف عكسه ، وفي القعود بالألية ولو في التشهد وإن كان راكبا ، وفي الاضطجاع بالجنب وفي الاستلقاء احتمالان أوجههما برأسه سواء فيما ذكر اتحدا قياما مثلا أم لا ، ومحل ما تقرر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه ، فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة الجالس اعتبر ما اعتمد عليه فيما يظهر ، ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام ( تخلفه ) عن إمامه ( قليلا ) البغوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، فلو فإن لم تمكنه غير هذه الهيئة فالأوجه اعتبار الخشبتين ، أما إذا تمكن على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة ، ولو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت إبطيه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء اعتبر منكبه فيما يظهر ، وبحث بعض أهل العصر [ ص: 189 ] أن العبرة في الساجد بأصابع قدميه ولا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخالفه . تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا