ولو بطلت صلاته ; لأنها لا تخفى غالبا ، أو كبر ولم ينو فلا ، قاله في المجموع . قال بان أن إمامه لم يكبر للإحرام الحناطي وغيره ولو لم يضر في صحة الاقتداء ، وإن بطلت صلاة الإمام : أي ; لأن هذا مما يخفى ، ولا أمارة عليه ، ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم فكما لو بان أميا كما صرح به بان إمامه قادرا على القيام ابن المقري هنا في روضه وهو المعتمد .
ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه كأصله في خطبة الجمعة أنه لو فكمن بان جنبا ; لأن الفرق بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن القيام هنا ركن وثم شرط ، ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن ( لا ) إن خطب جالسا وبان قادرا في بدنه أو ملاقيه أو ثوبه ولو في جمعة إن كان زائدا على [ ص: 177 ] الأربعين كما سيأتي ; لعدم الأمارة على ذلك فلا تقصير ، ولهذا لو علم بذلك ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل تطهيره لزمته الإعادة وخرج بالخفية الظاهرة فتلزمه معها الإعادة ; لتقصيره كما جرى عليه بان إمامه ( جنبا ) أو محدثا ( أو ذا نجاسة خفية ) الروياني وغيره ، حمل المصنف في تصحيحه كلام التنبيه عليه . وقال في المجموع : إنه أقوى ، وهو المعتمد ، وإن صحح في تحقيقه عدم الفرق بين الظاهرة والخفية في عدم وجوب الإعادة . وقال الإسنوي : إنه الصحيح المشهور .
والخفية هي التي بباطن الثوب ، والظاهرة ما تكون بظاهره . نعم لو كانت بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام غير أنه صلى جالسا لعجزه فلم يمكنه رؤيتها لم يقض ; لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه ، بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة ، ذكر ذلك الروياني .
قال الأذرعي وغيره : ومقتضى ذلك الفرق بين المقتضى الأعمى والبصير : أي حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا ; لأنه معذور بعدم المشاهدة وهو كما قال : الأولى الضبط بما في الأنوار أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم أبصرها والخفية بخلافها ، فلا فرق بين من يصلي قائما أو جالسا [ ص: 178 ] وأخذ الوالد رحمه الله تعالى من الفرق بين النجاسة الخفية والظاهرة قياسا أنه لو إن كان بحيث لو تأمل إمامه أبصر ذلك ، وإلا فلا تلزمه ( سجد على كمه الذي يتحرك بحركته لزم المأموم الإعادة قلت : الأصح المنصوص ، وقول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه ) ، وإن قال في الروضة إن الأقوى دليلا عدم وجوب القضاء ( والله أعلم ) [ ص: 179 ] لأن الكافر غير أهل للصلاة بحال بخلاف غيره .