ولو مغربا على الجديد ; لأن وقتها عليه يسع تكررها مرتين بل أكثر كما علم مما مر فيه مؤداه ( وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها ) بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي مرة فقط ( مع جماعة يدركها ) في الوقت سواء أكانت مثل جماعة الأولى أم أقل منها أم أكثر كما سيأتي ، ، وإن زادت الأولى بفضيلة [ ص: 150 ] ككون إمامها أعلم أو أورع أو غير ذلك ، ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد ورد بمنع ذلك وشمل ذلك جماعة الأولى بعينهم . ( ويسن للمصلي ) مكتوبة
وإن لم يحضر معهم أحد غيرهم كما اقتضاه إطلاق الأصحاب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن قال الإسنوي إن تصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر ، وإلا لزم استغراق ذلك الوقت ، إذ ما ذكره من اللازم ممنوع ، وعلى تقدير تسليمه إنما يأتي إذا قلنا إن الإعادة لا تتقيد بمرة واحدة ، والراجح تقييدها بها خلافا لبعض المتأخرين وتصويرهم خرج مخرج الغالب فيعمل بإطلاقهم كما هو ظاهر ، وإنما تطلب الإعادة لمن الجماعة في حقه أفضل ، بخلاف نحو العاري في الوقت كما في المعين وأقروه وذلك لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لاثنين رآهما لم يصلياها معه وذكرا أنهما صلياها في رحالهما { } . إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة
دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما في رحالكما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة أو منفردا ولا بين اختصاص الأولى والثانية بفضل أو لا ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم { } ومن ثم سنت الإعادة ولو مع واحد ، وإن كان صلى أولا مع جماعة كثيرين كما دل عليه هذا الخبر ، ودل أيضا على استحباب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه ، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم كما مر ، وأن أنه قال لما جاء رجل بعد صلاة العصر : من يتصدق على هذا فيصلي معه ، ؟ فصلى معه رجل ، وقد مر أيضا ، وأنه لا فرق بين الإعادة في وقت الكراهة وغيره ، [ ص: 151 ] ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة إذا كان ممن يرى جواز الإعادة ، وإلا فلا يعيد ، وأنه لو أعادها منفردا لم تنعقد إلا لسبب كأن كان في صلاته الأولى خلل . المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة
ومنه جريان خلاف في بطلانها كأن شك في طهر أو نحوه ، وأنه تجب نية الإمامة فيها ، وإلا صار منفردا وهو ممتنع ، وقول الشيخ فيمن صليا فريضة منفردين : الظاهر أنه لا يسن لأحدهما أن يقتدي بالآخر في إعادتهما فلا تسن الإعادة ، وإن شمله كلام المنهاج وغيره لقولهم إنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل ، فيه نظر ظاهر ، بل الاقتداء هو الأفضل لتحصيل فضيلة الجماعة في فرض كل ، وقولهم المذكور [ ص: 152 ] لا يشمل هذه الصورة كما هو ظاهر .
وأنه لو أعادها بعد الوقت أو العراة في غير محل ندبها لهم لم تنعقد . ولو بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه ، وشرط صحتها الجماعة ، إذ صورة المسألة لا مسوغ لإعادتها إلا هي . ولا يرد على ذلك الجمعة حيث جاز له فيها الانفراد في الركعة الثانية ; لأن الجماعة شرط فيها في الأولى فقط دون الثانية ، بخلاف مسألتنا [ ص: 153 ] فإنها فيها بمنزلة الطهارة ، وخرج بقولنا مكتوبة : أي على الأعيان المنذورة فلا تسن إعادتها بل لا تنعقد ، وصلاة الجنازة ; لأنها لا يتنفل بها كما يأتي ، فإن أعادها صحت ووقعت نفلا ، وهذه خرجت عن سنن القياس فلا يقاس عليها ، لكن الأوجه أن ما تستحب فيه الجماعة من النفل كالفرض في سن الإعادة ودخل في المكتوبة أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها خلافا لمن منع ذلك الجمعة فتسن إعادتها عند جواز تعددها أو سفره لبلد أخرى رآهم لم يصلوها كالأذرعي ، ولو كما شمله كلامهم وأفتى به صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن له الإعادة الوالد رحمه الله تعالى ، ولو ، وإن كان يتم ، ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر على الأول أجزأته ، فلو تيمم لنحو برد لم تسن له الإعادة كذا قيل . قصر مسافر ثم أقام ووجد جماعة في تلك المقصورة استحب له إعادتها معهم
والأوجه خلافه لجواز تنفله ، وقد تستحب زيادة على ما مر فيما لو الإعادة منفردا فإنه يتم صلاته ثم [ ص: 154 ] يصلي الفائتة ، ويستحب إعادة الحاضرة كما قاله تلبس بفرض الوقت ثم ذكر أن عليه فائتة خروجا من الخلاف ( وفرضه ) في الصورتين ( الأولى في الجديد ) للخبر المار { القاضي الحسين } ولسقوط الخطاب بها ، فلو تذكر خللا في الأولى لم تكفه الثانية . فإنها لكما نافلة
نعم لو أجزأته الثانية ; لأنه نوى الفرض حقيقة بخلافه ثم والقديم ونص عليه في الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب الله تعالى ما شاء منهما ، وقيل الفرض كلاهما ، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجنازة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا ، وهكذا فروض الكفايات كلها . نسي أنه صلى الأولى فصلاها مع جماعة فبان فساد الأولى
وقيل الفرض أكملهما ومحل كون فرضه الأولى حيث أغنت عن القضاء ، وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب ( والأصح ) على الجديد ( أن [ ص: 155 ] ينوي بالثانية الفرض ) صورة حتى لا تكون نفلا مبتدأ ، أو ما هو صورة فرض على المكلف في الجملة لا عليه هو ، فإنه إنما طلب منه إعادتها ليحصل له ثواب الجماعة في فرضه ولا يحصل من غير نية الفرض ; ولأن حقيقة الإعادة إيجاد الشيء ثانيا بصفته الأولى ، وما تقرر من وجوب نية الفرضية هو المعتمد . وإن رجح في الروضة ما اختاره الإمام من عدم وجوبها وأنه تكفي نية الظهر مثلا ، على أنه اعترض بأنه ليس وجها فضلا عن كونه معتمدا . أما إذا نوى حقيقة الفرض فتبطل صلاته لتلاعبه ، ويجب في هذه المعادة القيام ، ويحرم قطعها كما علم مما مر ; لأنهم أثبتوا لها أحكام الفرض لكونها على صورته .