( سجدتان ) يفصل بينهما بجلسة لاقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ( وسجود السهو وإن كثر ) السهو ذي اليدين مع تعدده فيها ; لأنه سلم من ثنتين وتكلم ومشى ، والأوجه جبره لكل سهو وقع منه ما لم يخصه ببعضه فيحصل ويكون تاركا للباقي ، وما قاله الروياني من احتمال بطلانها حينئذ ; لأنه غير مشروع الآن مدفوع بمنع ما علل به ، إذ هو مشروع لكل على انفراده وإنما غاية الأمر أنها تداخلت ، فإذا نوى بعضها فقد أتى ببعض المشروع ، بخلاف ما لو اقتصر على سجدة واحدة فإنها تبطل إن نوى الاقتصار عليها ابتداء ، فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر كما هو ظاهر ; لأنهما نفل ; وهو لا يصير واجبا بالشروع فيه ، وكونها تصير زيادة من جنس الصلاة ، وهي مبطلة محله عند تعمدها كما مر وهنا لم يتعمد كما قررناه ، وعلى هذا التفصيل يحمل ما نقل عن ابن الرفعة من إطلاق البطلان وعن القفال من إطلاق عدمه ، ولو كفاه للجميع سجدتان . أحرم منفردا برباعية ، وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلام إمامه فسها فيها