الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فصل

اللواط والسحاق

وأما قياسكم وطء الرجال لمثله على تدالك المرأتين ، فمن أفسد القياس ، إذ لا إيلاج هناك ، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج ، على أنه قد جاء في بعض [ ص: 177 ] الآثار المرفوعة : " إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان " ولكن لا يجب الحد بذلك ، لعدم الإيلاج ، وإن أطلق عليهما اسم الزنى العام ، كزنى العين واليد والرجل والفم .

وإذا ثبت هذا : فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره ، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز ، واحتج على ذلك بقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين [ سورة المعارج : 30 ] .

وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر ، يستتاب كما يستتاب المرتد ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية