الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا إسحاق بن منصور ) : أي السكوني مولاهم ، صدوق ، تكلم فيه للتشيع ، روى عنه الستة . ( ويحيى بن موسى ) : أي البلخي ، أخرج حديثه البخاري وغيره . ( قالا ) : أي كلاهما . ( حدثنا عبد الرزاق ) : أي ابن همام بن نافع الحميري ، مولاهم ، ثقة ، حافظ ، كبير ، مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان شيخا لأجلة أصحاب الحديث ، روى الستة حديثه ، قال العصام : وكان يتشيع ، والله أعلم . ( عن معمر ) : مر ذكره . ( عن ثابت بن أنس قال : ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة ) : بفتح الجزأين للتركيب ، والشين ساكنة وبنو تميم يكسرونها ، وقوله : ( شعرة بيضاء ) إما تمييز أو مستثنى منه ، قال الحنفي : وهذا القول من أنس لا ينافي ما صدر عنه في صدر الكتاب ، فليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ; لأن هذا السلب عام وإن كان مشعرا بأن يكون قريبا منه . قال العصام : يستدعي كونه قريبا من عشرين أكثر من أربع عشرة بحسب متفاهم [ ص: 111 ] العرف ، ورده ابن حجر حيث قال : لا ينافي هذا الحديث رواية ابن عمر الآتية ، إنما كان شيبه صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة بيضاء ; لأن الأربع عشرة نحو العشرين لأنها أكثر من نصفها ، ومن زعم أنه لا دلالة لنحو الشيء على القرب منه فقد وهم ، نعم روى البيهقي عن أنس : ما شانه الله بالشيب ، ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة بيضاء . وقد يجمع بينهما بأن إخباره اختلف لاختلاف الأوقات ، أو بأن الأول إخبار عن عده والثاني إخبار عن الواقع ، فهو لم يعد إلا أربع عشرة ، وأما في الواقع فكان سبع عشرة أو ثمان عشرة ، انتهى . وفيه أن ما في الواقع يتوقف على العد فلا يصح الجمع ، نعم لو وقع الظن والتخمين موضع الواقع كان له وقع وحصل به جمع ، قال العسقلاني : وقد اقتضى حديث عبد الله بن بسر يعني المخرج في صحيح البخاري أن شيبه كان لا يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغة جمع القلة لكن خص ذلك بالعنفقة ، وقال : كان في عنفقته شعرات بيض ، فيحمل أن الزائد على ذلك في صدغيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية