( حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا حدثنا عمرو بن عاصم همام ) بفتح فتشديد ميم ( قالا ) أي : كلاهما ( حدثنا وجرير بن حازم قتادة عن قال أنس بن مالك ) بسكون الشين وكسرها لغة ، وهي أصل السيد ( وإحدى وعشرين ) أي : تارة وتارة قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة ميرك : وأخرج أبو داود من حديث مرفوعا أبي هريرة ، وهو من رواية من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن عن أبيه عنه سهيل بن أبي صالح وسعيد وثقه الأكثرون ولينه بعضهم من قبل حفظه وله شاهد من حديث عند ابن عباس أحمد ورجاله ثقات لكنه معلول وشاهد آخر من حديث والترمذي أنس عند وسنده ضعيف ، وروى المصنف أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ابن ماجه ) خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشر وتاسع عشر أو واحد وعشرين لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله وأبو داود في سنته ( ) أي : كل داء سببه غلبة الدم ، وقد ورد في من احتجم لسبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين كان شفاء من كل داء حديث تعيين الأيام للحجامة ابن عمر عند ابن ماجه رفعه ( ) أخرجه من ضعيفين وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الحجامة تزيد الحافظ حفظا والعاقل عقلا فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد في الإفراد وأخرجه بسند جيد عن الدارقطني موقوفا ونقل ابن عمر الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة ، وإن كان الحديث ضعيفا .
وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء [ ص: 224 ] فأصابه مرض لكونه تهاون بالحديث وأخرج أبو داود عن أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء ، وقال : . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يوم الثلاثاء يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم
أقول : ولعل الكراهة محمولة على حال الاختيار ونفيها على وقت الاضطرار ويدل عليه ما نقله الخلال عن أحمد أنه كان يحتجم في أي وقت هاج به الدم ، والله أعلم ، وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ، ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره .
قال الموفق البغدادي : وذلك أن الأخلاط أول الشهر تهيج ، وفي آخره تسكن فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه وعند الأطباء أيضا : أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة من النهار وأن لا يقع عقيب استفراغ أو حمام أو جماع ، ولا عقيب شبع ، ولا جوع ، والله أعلم .
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء ، وفي سبع عشر من الشهر شفاء ويوم الثلاثاء صحة للبدن ولقد أوصاني خليلي جبريل بالحجامة حتى ظننت أنه لا بد منها .
وأخرج أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ابن ماجه محمد مر أمتك بالحجامة ، وفي رواية عند ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا : يا الترمذي وغيره محمد . عليك بالحجامة يا
والأمر فيها للندب والاحتياط والتحرز لحفظ الصحة لقوله عليه السلام وأخرج لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم الترمذي وأخرج نعم العبد الحجام يذهب الدم ويحفف الصلب ويجلو البصر أبو داود زينب بنت الحارث أخت المرحب اليهودي بخيبر احتجم على كاهله من أجله . أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أكل من الشاة التي سمتها اليهودية