( حدثنا ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر شعبة ، عن أبي إسحاق عن ، قال : سألت الأسود بن يزيد عائشة رضي الله عنها عن - صلى الله عليه وسلم - ) أي : من التهجد والوتر ( بالليل ) أي : في أي : وقت كان منها ( فقالت : كان ينام أول الليل ) أي : بعد صلاة العشاء الواقعة أحيانا بعد نصفه الأول ( ثم يقوم ) أي : السدس الرابع والخامس للتهجد ، وفي رواية ويحيى آخره ( فإذا كان من السحر ) وهو السدس الأخير ( أوتر ) قال صلاة رسول الله ابن حجر : أي : صلى ركعة الوتر ، والصواب أن يقال صلى الوتر ليشمل المذهبين إذ لا دلالة فيه على أنه صلى ركعة أو ركعات ، وسيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى ، وعن علي رضي الله عنه مرفوعا : " " رواه المصنف عن كان يوتر بثلاث يقرأ فيهن تسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد أنه - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس رواه كان يقرأ في الأولى : بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية : بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة : بقل هو الله أحد والمعوذتين أبو داود ، والمصنف قال الحنفي : كان في هذا الحديث اختصار حيث لم يذكر الصلاة قبل الوتر ، ولا يبعد أن يكون قوله ثم يقوم إشارة إليه ، وقد ثبت عند مسلم عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتا الفجر ، وقد ثبت عند البخاري مسروق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر ( ثم أتى فراشه ) أي : في النوم ; فإنه يستحب في السدس السادس ليتقوى بها على صلاة الصبح ، وما بعدها من وظائف الطاعات ; ولأنه يدفع صفرة السهر عن الوجه ( فإذا ) وفي نسخة فإن ( كان ) ، وفي نسخة كانت ( له حاجة ) أي : في مباشرة ( ألم بأهله ) أي : قرب منهم لذلك قال عن ميرك : في أكثر الروايات ثم إن كانت له حاجة قال بعض الشارحين : في كلمة ثم فائدة ، وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل بالتهجد ; فإن الجدير بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أداء العبادة قبل قضاء الشهوة قال الطيبي : ويمكن أن يقال ثم هنا لتراخي الأخبار ، أخبرت أولا أن عادته عليه السلام كانت مستمرة بنوم أول الليل ، وقيام آخره ثم اتفق أحيانا أن يقضي حاجته من نسائه ، فيقضي حاجته ثم ينام في كلتا الحالتين ( فإذا سمع الأذان ) أي : فإن انتبه عند النداء الأول ( وثب ) أي : قام بسرعة [ ص: 83 ] وخفة أو قعد على لغة قبيلة حمير ; فإن الوثوب عندهم بمعنى القعود ( فإن كان جنبا أفاض عليه الماء ) أي : اغتسل ( وإلا توضأ ) أي : وإن لم يكن جنبا فتوضأ وضوءا جديدا لأن نومه لا ينقض كذا قيل ، واعترض بأن الجزم بذلك تساهل إذ يحتمل هذا ويحتمل أنه حصل له ناقض آخر فتوضأ منه ( وخرج إلى الصلاة ) أي : بعد أن صلى سنة الفجر في البيت ، والحديث رواه الشيخان أيضا ، ولفظهما كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه ، فإذا أذن المؤذن وثب ; فإن كانت به حاجة اغتسل ، وإلا فتوضأ وخرج وقد أغرب الحنفي حيث قال : هذا بظاهره يدل على أن حال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صورة إلمامه بأهله كانت منحصرة في الغسل ، والوضوء كما رواه مالك عن والشافعي - رضي الله عنهما - : " ابن عمر " انتهى . من قبل امرأته أو مسها بيده فعليه الوضوء
وهو خطأ فاحش ; فإن المراد بالإلمام هو الجماع بالإجماع ، فقوله : " منحصرة في الغسل والوضوء " ، غير صحيح هذا ، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بأن " داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه وينام سدسه " وفيه أن الأولى تأخير الجماع عن ابتداء النوم ليكون على طهارة ، وأنه ينبغي الاهتمام بالعبادة ، وعدم التكاسل عنها بالنوم ، والقيام بالنشاط للطاعة ، وعن أفضل القيام قيام عائشة أيضا : " " رواه ما صلى - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل بيتي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات أبو داود ، وأيضا ورد في الصحيحين أنه كان يقوم إذا سمع الصارخ أي : الديك وهو يصيح في النصف الثاني ، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - : " " . وعن كان ربما اغتسل في أول الليل ، وربما اغتسل في آخره ، وربما أوتر في أول الليل ، وربما في آخره وربما جهر بالقراءة ، وربما خافت : " أم سلمة " . رواه كان يصلي بنا ثم ينام قدر ما يصلي ، ثم يصلي قدر ما نام ، ثم ينام قدر ما صلى ، حتى يصبح أبو داود والترمذي ، وفي رواية والنسائي : " للنسائي " . كان يصلي العتمة ثم يسبح ، ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ، ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ، ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي قدر ما نام ، وصلاته تلك الآخرة إلى الصبح