[ ص: 184 ] باب الاعتكاف
مؤكدة ، ولا يجوز أقل من يوم ، وهذا في الواجب وهو المنذور باتفاق أصحابنا وهو اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنية ، والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ، ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد ، ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ، فإن خرج لغير عذر ساعة ( سم ) فسد ، ويكره له الصمت ، ولا يتكلم إلا بخير ، ويحرم عليه الوطء ودواعيه ، فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل ، ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة ، ولو نوى النهار خاصة صدق ، ويلزم بالشروع . الاعتكاف سنة
[ ص: 184 ]