[ ص: 181 ] فصل
[ ما يباح به الإفطار ]
، والمسافر صومه أفضل ، ولو أفطر جاز ، فإن ماتا على حالهما لا شيء عليهما ، وإن صح وأقام ثم ماتا لزمهما القضاء بقدره ، ويوصيان بالإطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة; والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وقضتا لا غير; والشيخ الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم; ومن جن الشهر كله فلا قضاء عليه ، وإن أفاق بعضه قضى ما فاته ; وإن أغمي عليه رمضان كله قضاه ، ويلزم صوم النفل بالشروع ( ف ) أداء وقضاء ، وإذا طهرت الحائض ، أو قدم المسافر ، أو بلغ الصبي ، أو أسلم الكافر في بعض النهار أمسك بقيته ، وقضاء رمضان إن شاء تابع وإن شاء فرق ، فإن جاء رمضان آخر صامه ثم قضى الأول لا غير ، ومن نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لزمه ويفطر ويقضي ، ولو صامها أجزأه . ومن خاف المرض أو زيادته أفطر