[ ص: 169 ] كتاب الصوم
، صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ أداء وقضاء ، وما سواه نفل ، وصوم العيدين وأيام التشريق حرام ، وصوم رمضان ، والنذر المعين يجوز بنية من الليل وإلى نصف النهار ، وبمطلق النية ، وبنية النفل . والنفل يجوز بنية من النهار ، ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر ، وباقي الصوم لا يجوز إلا بنية معينة من الليل ، . والمريض والمسافر في رمضان إن نوى واجبا آخر وقع عنه ( سم ف ) وإلا وقع عن رمضان . وصوم النذر والكفارات واجب
ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس; ويجب أن يلتمس الناس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب ، فإن رأوه صاموا ، وإن غم عليهم أكملوه ثلاثين يوما ، وإن كان بالسماء علة غيم أو غبار أو نحوهما مما يمنع الرؤية قبل شهادة الواحد العدل ، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء ، فإن رد القاضي شهادته صام ، وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم ، فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس; ولا اعتبار باختلاف المطالع ، ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا ، ويلتمس هلال شوال في التاسع والعشرين من رمضان ، فمن رآه وحده لا يفطر ، فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه ، فإن كان بالسماء علة قبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وإن لم يكن بها علة فجمع كثير ، وذو الحجة كشوال .
[ ص: 169 ]