[ ص: 188 ] كتاب الحج
وهو فريضة العمر ، على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة ، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين يعود ويكون الطريق أمنا ، ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا ، ونفقة المحرم عليها ، وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها . ولا يجب إلا مرة واحدة
[ ص: 188 ]