[ ص: 120 ] المسألة الثامنة والعشرون : إذا قال وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ووجب عليه القصاص : يقتل ويدخل القطع فيه . وقال مالك : يقطع لأنهما حقان للمستحقين ، فوجب أن يوفى كل واحد منهما حقه . فإن قيل : أحدهما يدخل في الآخر كما قال الشافعي : القتل يأتي على ذلك كله . قلنا : إن الذي نختار أن حدا لا يسقط حدا . مالك