المسألة الثامنة : ، وإذا الأخوات عصبة للبنات فالنصف للابنة ، وللأخت ما بقي ، وهما ذواتا فرض ، لكن إذا اجتمعا سقط فرض الأخوات وعاد سهمهن إلى التعصيب بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ترك بنتا وأختا أو ابنتين وأختا كما تقدم . ابن مسعود
وقال ابن عباس : الابنة تسقط الأخت ; لأن الله تعالى يقول : { وابن الزبير إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت } فتأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة ، وقد سبق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه . وفي ابن مسعود { البخاري قضى معاذا باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للابنة النصف ، وللأخت النصف } ; وبهذا الحديث رجع أن عن قوله ; فصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن ولد ، وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا ، وسقطن بالذكر بظاهر القرآن ، فخصت السنة برواية ابن الزبير عموم قوله : { ابن مسعود ليس له ولد } .