[ ص: 301 ] المسألة الخامسة :
قال بعض علمائنا : في هذه الآية فائدة ; وهي في قوله : إن الوتر واجب أبي حنيفة ; لأن الوسط إنما يعد في عدد وتر ; ليكون الوسط شفعا يحيط به من جانبيه ; وإذا عدت الصلوات الواجبات ستا لم تكن الواحدة وسطا ; لأنها بين صلاتين من جهة ، وبين ثلاث صلوات من أخرى ، وهذا مبني على أن الوسط معتبر بالعدد أو بالوقت ; وقد بينا أن ذلك محتمل لا يدل على تعيينه دليل . الرد على