المسألة الثالثة : إذا ; وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد . زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين
وقال وغيره : لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم ، ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ، ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة . الشافعي
[ ص: 274 ] وقال : يريد ستة أشهر . أبو حنيفة
وقال : ثلاث سنين ; وهذا كله تحكم . زفر
والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به وما بعد منه خرج عنه من غير تقدير ; وفي مسائل الفروع تتمة ذلك .