المسألة العاشرة وهي فرع غريب : إذا لم تصح الرجعة . وقال راجعها بعد أن ارتدت : تصح لعموم قوله : { المزني فإذا بلغن أجلهن } وهذا عام في كل زوجة مسلمة أو مرتدة ; ولأن الرجعة تصح في حال كونها محرمة بالإحرام والحيض ، كذلك الردة ، وهذا فاسد ; فإن الرجعة استباحة فرج محرم ، فلم تجز مع الردة ، كالنكاح ; والمحرمة والحائض ليستا بمحرمتين عليه ، فإنه تجوز الخلوة بهما لزوجهما .