المسألة السادسة عشرة قوله : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } : قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هاهنا الرغبة في الرجعة ، ومعنى القول : ; فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق ، والرغبة في الارتجاع ، ولا يجد عند إرادة الرجعة سبيلا . وكما أن قوله : { التحريض على طلاق الواحدة ، والنهي عن الثلاث فطلقوهن لعدتهن } فيه [ فيه لئلا يضر بالمرأة في تطويل العدة ، فكذلك قوله : { الأمر بالطلاق في طهر لم يجامع لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فيه ] النهي عن طلاق الثلاث ، لئلا تفوت الرجعة عندما يحدث له من الرغبة .