الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال ، وإن عاد إلى النفس ومن الأمثال السائرة : والجود بالنفس أقصى غاية الجود ومن عبارات الصوفية في حد المحبة : إنها الإيثار ، ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلام آثرته على نفسها بالتبرئة ، فقالت : { أنا راودته عن نفسه } .

                                                                                                                                                                                                              وأفضل الجود بالنفس الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ففي الصحيح { أن أبا طلحة ترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع فيرى القوم ، فيقول له أبو طلحة : لا تشرف يا رسول الله ، لا يصيبونك ، نحري دون نحرك . ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت } .

                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية ، وذلك ينشأ عن قوة النفس ، ووكيد المحبة ، والصبر على المشقة ; وذلك يختلف باختلاف أحوال المؤثرين ; كما روي في الآثار { أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر ماله ومن عمر نصف ماله ، ورد أبا لبابة وكعبا إلى الثلث ، لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر ; إذ لا خير له في أن يتصدق ثم يندم ، فيحبط أجره ندمه } .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية