فيها أربع مسائل : المسألة الأولى : قوله { وأمرهم } يعني به الأنصار ، كانوا قبل الإسلام وقبل قدوم النبي عليه السلام إذا كان يهمهم [ ص: 76 ] أمر اجتمعوا فتشاوروا بينهم وأخذوا به ، فأثنى الله عليهم خيرا . المسألة الثانية : الشورى فعلى ، من شار يشور شورا إذا عرض الأمر على الخيرة ، حتى يعلم المراد منه . وفي حديث أنه ركب فرسا يشوره . المسألة الثالثة : الشورى ألفة للجماعة ، ومسبار للعقول ، وسبب إلى الصواب ، وما تشاور قوم إلا هدوا . وقد قال أبي بكر الصديق حكيم :
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة
فإن الخوافي نافع للقوادم
وتشاوروا في أمر الردة ، فاستقر رأي على القتال . وتشاوروا في الجد وميراثه ، وفي حد الخمر وعدده على الوجوه المذكورة في كتب الفقه . وتشاوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب ، حتى شاور أبي بكر عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلما في المغازي ، فقال له . الهرمزان : إن مثلها ومثل من فيها من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان ورجلان ، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس ، وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس ، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان ، والرأس والجناح الواحد كسرى قيصر ، والآخر فارس . فمر المسلمين فلينفروا إلى وذكر الحديث إلى آخره [ ص: 77 ] وقال بعض العقلاء : ما أخطأت قط ; إذا حزبني أمر شاورت قومي ، ففعلت الذي يرون ، فإن أصبت فهم المصيبون ، وإن أخطأت فهم المخطئون ، وهذا أبين من إطناب فيه . كسرى