المسألة الثامنة :
هذا كله في بيت ليس لك ; فإما فلا إذن [ ص: 373 ] عليها ، وإن كانت فيه معك أمك أو أختك فقالوا تنحنح واضرب برجليك حتى تنتبه لدخولك ، لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها . بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك
وأما الأم والأخت فقد تكون على حالة لا [ تحب أن ] تراها فيها .
قال ابن القاسم : قال : مالك . ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما
وقد روى { عطاء بن يسار } . أن رجلا قال للنبي : أستأذن على أمي ؟ قال : نعم . قال : إني أخدمها . قال : استأذن عليها . قال : فعاوده ثلاثا قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا . قال : فاستأذن عليها
وعن ابن مسعود ، واللفظ له { وابن عباس أنه قيل له : أستأذن على أخواتي وهن في حجرتي معي في بيت واحد ؟ قال : نعم ، فرددت عليه ليرخص لي فأبى . قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قلت : لا قال : فاستأذن عليها ; فراجعته ، فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : نعم . قال : فاستأذن عليها . }
وقال : ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم ، ذكر ذلك كله طاوس الطبري .