المسألة الثانية :
قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على جواز . الاجتماع على الطعام المشترك وأكله على الإشاعة
وليس في هذه الآية دليل على ما قالوه ; لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه ورقه مفردا ، فلا يكون فيه اشتراك ، ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين : أحدهما : أن مر بقوم يأكلون تمرا ، فقال : { ابن عمر } . [ ص: 223 ] نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه
الثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الخبط { أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمعت ، فكان يقوتنا كل يوم قليلا } . وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم وفقدوا الزاد ، فأمر
وهذا دون الأول في الظهور ; لأنه كان يحتمل أن يكون أبو عبيدة كان يعطيهم كفافا من ذلك القوت ، ولا يجمعهم عليه .
وقد بينا أحاديث ذلك ومسائله في شرح الصحيح .