إذا لم يصر الراوي مجروحا ; لأن الجرح ربما لا يثبت بقول واحد ولأنه مكذب شيخه كما أن شيخه مكذب له وهما عدلان ، فهما كبينتين متكاذبتين ، فلا يوجب الجرح . أما أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به ; لأن الراوي جازم أنه سمعه منه وهو ليس بقاطع بتكذيبه وهما عدلان فصدقهما إذا ممكن . وذهب إذا أنكر إنكار متوقف وقال : " لست أذكره " فيعمل بالخبر إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل الحديث ، وبنى عليه اطراح خبر الكرخي الزهري { } ، واستدل بأنه الأصل ولأنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث والراوي فرعه ، فكيف يعمل به ؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها قلنا : للشيخ أن يعمل به إذا روى العدل له عنه ، فإن بقي شك له مع رواية العدل فليس له العمل به ، وعلى [ ص: 133 ] الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع ، وعلى غيرهما العمل جمعا بين تصديقهما . والحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزور الظاهر العدالة ويحرم على الشاهد . ، والمجتهد لا يعمل به بعد التغير لأنه علمه ، فعمل كل واحد على حسب حاله . وقد ذهب إلى العمل به ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد وإن تغير اجتهاده إذا لم يعلم تغير اجتهاده مالك وجماهير المتكلمين ; وهذا لأن النسيان غالب على الإنسان وأي محدث يحفظ في حينه جميع ما رواه في عمره ؟ فصار كشك الشيخ في زيادة في الحديث أو في إعراب في الحديث ، فإن ذلك لما لم يبطل الحديث لكثرة وقوع الشك فيه فكذلك أصل الحديث . والشافعي